الجزائر تلتحق بالدول المتطورة في هذا المجال
قامت الأمانة العامة للحكومة بارسال مشروع قانون جديد إلى أعضاء الحكومة، يقضي لأول مرة في تاريخ الجزائر بالسماح للموظفين بإنشاء مؤسسة خاصة أو مؤسسة ناشئة " Startup " و ذلك بتمكين الموظف من عطلة استثنائية، مدتها سنة كاملة ولمرة واحدة خلال المسار المهني، وذلك قصد التفرغ للمقاولاتية و استحداث مناصب الشغل الاسهام في دعم القاعدة المالية و نسبة الاشتراكات لصناديق الضمان الاجتماعي تخفيض عدد الشباب في البطالة وفي حال عدم نجاح الموظف في انجاح شركته أو مؤسسته الناشئة يمكنه طلب إعادة إدماجه في نفس منصبه الأول بدزن أية عواقب إدارية أو قانونية.

بمناسبة عودو رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون و تماثله للشفاء و من أجل تمكينه من الوفاء بوعوده ال 54 و خاصة الوعد رقم 44، قررت الحكومة من خلال وزارة العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي إدراج تعديل على القانون من خلال صياغة مشروع تمهيدي لقانون يتمم القانون المتعلق بعلاقات العمل (قانون رقم 90-11 مؤرخ في 21 أبريل سنة 1990، يتعلق بعلاقات العمل، ج.ر.ج.ج عدد 17 صادر في 25 أبريل سنة 1990 ، و بعد 20 سنة من الجمود، تتم مراجعة هذا النص الذي أحالته الأمانة العامة للحكومة لأعضاء الجهاز التنفيذي في 17 جانفي الماضي للإثراء مع ارفاقه بتبريرات إذ تؤكد في عرضها لأسباب المشروع التمهيدي أن التعديل المقترح يرمي تكريس حق جديد لصالح العمال الأجراء، هذا الحق الذي سيتيح لهم مستقبلا الاستفادة من عطلة استثنائية لأجل إنشاء مؤسسة خاصة، كما يضمن لهؤلاء العمال العودة إلى مناصب عملهم في حالة عدم إمكانية تجسيد مشروع إنشاء المؤسسة، إدماج مباشر، ودون أي عراقيل إدارية أو قضائية.
ويضيف أصحاب المشروع التمهيدي للنص القانوني أنه يندرج في إطار جهود الدولة الرامية إلى دعم وترقية الاستثمار وإنشاء المؤسسات والتي ستؤدي لا محالة إلى خلق الثروة وإحداث مناصب شغل جديدة، إذ يرى أصحاب المشروع التمهيدي المتمم لقانون علاقات العمل، أنه سيسمح للعامل بالولوج إلى عالم المقاولتية والمساهمة في دفع الاقتصاد، بحيث سيكون العامل أداة لخلق الشغل ومنه توسيع قاعدة الاشتراكات لصناديق الضمان الاجتماعي والتقليص من نسبة البطالة وامتصاصها.
تجسيدا لهذا التغيير المحوري، أرفقت وزارة العمل و هي الجهة المكلفة قانونا باقتراح النص التشريعي، شروطا مرافقة للحق العمالي الجديد، إذ يمكن للموظف الراغب في إنشاء مؤسسة طلب الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر مرة واحدة فقظ في مساره المهني مدتها سنة واحدة.يتم خلالها تعليق علاقة العمل الى حين تمكن الموظف من فرض نفسه و نجاح شركته.
وجاء في نص المادة الجديدة رقم 39 مكرر '' لكل عامل الحق في عطلة استثنائية لمدة سنة مرة واحدة في مساره المهني، يمنحها المستخدم من أجل إنشاء شركة وفي حالة عدم تمكنه من تحقيق مشروعه، يتم إعادة إدماجه في منصبه الأصلي'' و كالعادة يتم احالة كيفيات تنفيذ الاجراء الجديد على التنظيم من خلال النصوص التطبيقية المقبلة.

و من البدائل المطروحة لتحقيق اقتصاد جديد متحرر من التبعية النفطية جاء هذا النص ليضمن تشجيع المقاولاتية ومنح الموظفين و العمال فرصة التفرغ لإنشاء شركاتهم الخاصة ضمن سياسة الدعم المكرسة من قبل السلطات العمومية لإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و المؤسسات الناشئة.

و يعد التعديل الجديد ضمن الإرادة السياسية للدولة قصد مراجعة سياسة التوظيف خاصة بعد أن أكدت الأرقام حالة التشبع التي يعرفها الوظيف العمومي منذ قرابة 10 سنوات، وهو الشئ الذي أثر على التوازنات المالية لصناديق الضمان الاجتماعي خاصة الصندوق الوطني للتقاعد CNR الذي يعاني العجز منذ سنة 2014، خاصة بعد اعتماد التقاعد المسبق وىالذي كلف خزينة الدولة كلفة باهظة، في حين تعد المؤسسات الخاصة و المقاولاتية إحدى آليات توفير اشتراكات جديدة لصناديق الضمان الاجتماعي وإنعاش مداخلها والحفاظ على توازناتها المالية.
ملاحظة : عرف
قانون العمل عدة تغييرات منذ سنة 1990 من خلال صدور عدة مراسيم تنفيذية و قرارات وزارية و أوامر رئاسية.
تعرف عليها من هنا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اجعل تعليقك فيه فائدة